مرسوم رئاسي رقم 23-108
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-108 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''التراث التاريخي والثقافي''، وفي البرنامج الفرعي ''حماية الرموز والمآثر التاريخية'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''، لمحفظة برامج وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.