مرسوم رئاسي رقم 22-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-95 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية بمهام وزير النقل بالنيابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون مراسيم