مرسوم رئاسي رقم 22-94
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-94 مؤرخ في 7 شعبان عام 1443 الموافق 10 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
المادة الأولى
تنهى مهام السيّد عيسى بكاي، وزير النقل.