مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الأول — تشكيل المحكمة الدستورية
المادة 6
يترتب على وفاة رئيس المحكمة الدستورية أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المحكمة الدستورية مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة شغور منصب الرئيس، وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.