مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الأول — تشكيل المحكمة الدستورية
المادة 4
تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا لأحكام المادة 186 من الدستور.