مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 31
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.