مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يحدّد رئيس المحكمة الدستورية تقديرات الاحتياجات المتعلّقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها السير الحسن لمصالح وهياكل المحكمة الدستورية.