مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثالث — التنظيم الداخلي للهياكل وتصنيف الوظائف
المادة 21
تضم المديريات المنصوص عليها في هذا المرسوم مديريات فرعية.
يمكن أن يساعد الهياكل في أداء مهامها رؤساء دراسات. 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م يحدد تنظيم المديريات وعدد مديري الدراسات ورؤساء الدراسات بموجب مقرّر من رئيس المحكمة الدستورية ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.