مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثاني — الأمانة العامة › الفرع الرابع — مديرية إدارة الموارد
المادة 19
تكلّف مديرية إدارة الموارد على الخصوص، بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية، وكذا الوسائل اللازمة لسير هياكل ومصالح المحكمة الدستورية، والسهر على حسن استعمالها.