مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثاني — الأمانة العامة › الفرع الثالث — مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال
المادة 18
تكلّف مديرية أنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال على الخصوص، بالإشراف على الأنظمة المعلوماتية وتقنيات الاتصال الموضوعة تحت تصرف هياكل وأجهزة المحكمة الدستورية.