الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثاني — الأمانة العامة
المادة 14
يكلف الأمين العام، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، على الخصوص بما يأتي :
– التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشيط ومتابعة أعمالها،
– تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها،
– ضمان كتابة جلسات المحكمة الدستورية،
– حفظ قرارات وآراء المحكمة الدستورية في الأرشيف،
– القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية،
– متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية،
– توزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابعة تسيير مسارهم الوظيفي،
– الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته.