مرسوم رئاسي رقم 22-93
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
الفصل الثاني — تنظيم المحكمة الدستورية › القسم الثاني — الأمانة العامة
المادة 12
يسيّر الأمانة العامّة، تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، أمين عام ويساعده في أداء مهامه مديرا (2) دراسات.