مرسوم رئاسي رقم 22-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة .2022 عبد المجيد تبون