مرسوم رئاسي رقم 22-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة 2
تتم عملية دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة، طبقا للأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم /XLIV 219 الخاصة بإعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 7 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2022 م