مرسوم رئاسي رقم 22-92
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
المادة الأولى
يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.