الفصل الثالث — السّير
المادة 8
يدير المؤسسة مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتكون من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة المؤن،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية المصالح المالية،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – الديوان الوطني للمواد المتفجرة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري – مؤسسة تطوير المنظومات التقنية.
يعين الأعضاء الذين يمثلون الهياكل المذكورة أعلاه، من بين المستخدمين الذين لهم رتبة نائب مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو منصب معادل له.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بأي شخص يمكنه بحكم كفاءاته أو نشاطه أن يساعده في أشغاله.