مرسوم رئاسي رقم 22-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-91 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن إحداث مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية
الفصل الرابع — الممتلكات المخصصة والرقابة
المادة 10
تتكون الممتلكات المخصصة الأولية للمؤسسة من :
– إعانة للانطلاق،
– الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة لها للانطلاق،
– الممتلكات العقارية المتحصل عليها بالتخصيص.