مرسوم رئاسي رقم 22-90
· ج.ر عدد 16 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-90 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
القسم الرابع — النشاط الاقتصادي، التشجيعات والتدخلات، باب رقمه 44-02 وعنوانه ”الإدارة المركزية – المساهمة في السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني''.
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانون مليون دينار 280.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.