مرسوم رئاسي رقم 22-89
· ج.ر عدد 16 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار 37.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. 6 مارس سنة 2022 م