مرسوم رئاسي رقم 22-77
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير 2022 عبد المجيد تبون