مرسوم رئاسي رقم 22-76

مرسوم رئاسي رقم 22-76 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 10 ، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة. 12

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 22-76

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-77

    مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.