مرسوم رئاسي رقم 22-76
مرسوم رئاسي رقم 22-76 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022 10 ، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة. 12
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-77
مرسوم رئاسي رقم 22-77 مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.