مرسوم رئاسي رقم 22-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-74 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 5
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (1.972.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.