مرسوم رئاسي رقم 22-74
· ج.ر عدد 13 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-74 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 5
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار (1.972.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".