مرسوم رئاسي رقم 22-73
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-73 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وأربعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (224.853.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".