مرسوم رئاسي رقم 22-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-72 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 10
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار (2.249.462.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.