مرسوم رئاسي رقم 22-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-72 مؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 10
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وأربعمائة واثنان وستون ألف دينار (2.249.462.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".