مرسوم رئاسي رقم 22-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-62 مؤرّخ في 7 رجب عام 1443 الموافق 8 فبراير سنة 2022، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسماة ''تندوف''
المادة 2
تحدد مساحة البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.