مرسوم رئاسي رقم 22-61 · ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-61 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.