مرسوم رئاسي رقم 22-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-60 مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وعشرون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار (124.740.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".