مرسوم رئاسي رقم 22-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-53 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ملياران وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار 2.937.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، وفي الباب رقم 37–20 "الإدارة المركزية – النفقات المرتبطة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي لمباريات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2022 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)".
مراسيم