مرسوم رئاسي رقم 22-52
· ج.ر عدد 8 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-52 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 جانفي سنة 2022 م تنظيميّة