مرسوم رئاسي رقم 22-496
· ج.ر عدد 6 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 13.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني :
المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وفي الباب رقم 34–96 ''الإدارة المركزية - الإيجار''.