مرسوم رئاسي رقم 22-489
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير دينار 6.000.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.