مرسوم رئاسي رقم 22-489
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول- العنوان الرابع، القسم الرابع، باب رقمه 44-11 وعنوانه "مساهمة لمعهد باستور الجزائر لتطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة بعنوان تسليم اللقاحات والأمصال والكواشف".