المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق
31 ديسمبر سنة .2022
عبد المجيد تبون
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية للفلاحة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-12 المصالح اللامركزية للفلاحة - التعويضات والمنح المختلفة 50.000.000
مجموع القسم الأول 50.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية للفلاحة - المنح العائلية 15.000.000
33-13 المصالح اللامركزية للفلاحة - الضمان الاجتماعي 12.500.000
مجموع القسم الثالث 27.500.000
مجموع العنوان الثالث 77.500.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 77.500.000
مجموع الفرع الأول 77.500.000
الفرع الثاني
المديرية العامة للغابات
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة 80.000.000
مجموع القسم الرابع 80.000.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات 10.000.000
مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 90.000.000 مجموع الفرع الثاني 90.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 167.500.000
22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م