مرسوم رئاسي رقم 22-488
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وسبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 167.500.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.