مرسوم رئاسي رقم 22-486
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثون مليارا وخمسمائة مليون دينار 30.500.000.000(دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.