مرسوم رئاسي رقم 22-484
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-484 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 37-10 ”مصاريف تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي".