مرسوم رئاسي رقم 22-483
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-483 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 96.300.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”.