مرسوم رئاسي رقم 22-481
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-481 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة واثنان ألف دينار 371.102.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-07 "مساهمة من أجل التسوية النهائية للديون المتعلقة بالإيواء الأمني لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج".