مرسوم رئاسي رقم 22-479
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-479 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م