مرسوم رئاسي رقم 22-479
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-479 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليار دينار 45.000.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الباب رقم 46-03 ”مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر".