مرسوم رئاسي رقم 22-478
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-478 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 67.100.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.