مرسوم رئاسي رقم 22-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-477 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H