مرسوم رئاسي رقم 22-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-477 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق باب رقمه 43-04 وعنوانه ”نفقات متعلقة بعقد الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية".