مرسوم رئاسي رقم 22-475
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-475 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألف دينار 92.287.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.