مرسوم رئاسي رقم 22-475
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-475 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألف دينار 92.287.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.