مرسوم رئاسي رقم 22-474
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-474 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 238.000.000(دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.