مرسوم رئاسي رقم 22-473
· ج.ر عدد 90 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-473 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وعشرون مليون دينار 1.022.000.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.